السيد حسن الطباطبائي
334
كتاب الحج
المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به . وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حله . ولا يبعد قوة هذا القول ( 1 ) ، مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود ( 2 ) يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة ، أي لا يمين مع منع المولى مثلا ، فمع عدم الظهور في الثاني ( 3 ) لا أقل من الإجمال ، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم . ( 4 ) ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم ( 5 ) ، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما